المزادات والمناقصات والعطاءات
المزاد ( منافسة سعرية بين مشترين لتقديم أعلى سعر ) المناقصة ( منافسة سعرية بين بائعين لتقديم أقل سعر) العطاء ( العروض المقدمة فى المزاد أو المناقصة )
1.المزاد/يعلن من قبل الجهه صاحبة المزاد و يحدد موعده و مكان المزايده و عادة ما يكون في موقع المواد المراد المزايده عليها بعد معاينتها من قبل الراغبين بالدخول بالمزاد وفق اللوائح و الشروط و صاحب أعلى سعر ترسى عليه المزايده و يتم البيع له على هذا اﻻساس.
2.المناقصه/تعلن من قبل صاحب العمل بوسائل اﻻعلام (مقروءة و مرئية)و تسلم نسخه من وثائق المناقصه مقابل رسوم محدده للمقاولين الراغبين التقدم للمناقصه وفق الشروط و القوانين و يحدد آخر موعد لتسليم العطاءات في ضروف مختومه بالشمع اﻻحمر الى لجنة المناقصات ويحدد موعد فتح المضاريف من قبل لجنة المناقصات بحضور المقاولين أو من يمثلهم و ترسى المناقصه على صاحب العطاء المناسب وفق معايير محدده.
3.العطاء/هو ما يقدمه المقاول من عروض أسعار في مناقصة ما.
وان كان هناك اضافة ان المناقصه انواع :-
1- هى مناقصة محدودة يتم توجيه الدعوة فيهامن الجهه التى تطرح المناقصة لعدد محدود من الشركات
2- مناقصة عامة يتم فيهاتوجيه الدعوة كل من يريد التقدم لهذه العملية
ويرسى العطاء على الملف صاحب العطاء الاقل ماليا مع اكثر فنيا
اما المزاد فيكون العوة فيه للجميع ويرسى على الاكثر سعرا
التعاقدات عن طريق المزايدات أو المناقصات، لذا ينبغي بداية أن نفرق بين المزايدة و المزاد auction، و تستخدم كلمة tender/bid بمعنى مزايدة أو مناقصة، فكلمة المناقصة هي الكلمة المرادفة لكلمة المزايدة.
فالمزاد العلني هو عملية بيع وشراء عن طريق تقديم سعر (بواسطة من يرغب في الشراء) يزيد عن السعر المُقدَّم سابقاً وحتى الوصول إلى السعر الأعلى في مجلس واحد بحيث يقوم شخص أو مجموعة بإدارة الجلسة وإتمام عملية البيع لمن يرسي عليه المزاد و يسمى المكان الذي يتم فية المزاد العلني بـالحراج و يتم البيع عندما يطرق بائع المزاد أو من يدير المزاد بالمطرقة على المائدة عند الوصول إلى أعلى سعر في مجلس المزاد العلني "الحراج".
. أما المزايدات و المناقصات هي إحدى طرق التعاقد التي أجازتها حميع التشريعات الدولية و المحلية ، بحيث يكون التعاقد على بيع سلعة ما أو توريد سلع معينة أو التعاقد على تقديم خدمة معينة عن طريق (المزايدات أو المناقصات ) ،و المناقصات ثلاثة أنواع ، المناقصة العامة المفتوحة ، و المناقصة المحدودة ، و المناقصة المحلية .
النوع الأول :المناقصة العامة المفتوحة يقصد بالمناقصة العامة المفتوحة المناقصة التي يسمح فيها بالاشتراك لمن يشاء بعد الاعلان العام في وسائل الاعلان العام عن اجراء المناقصة وقد تكون داخلية يعلن عنها داخل الدولة ، او خارجية يعلن عنها في الدولة والخارج.
النوع الثاني:المناقصة المحدودة يقتصر الاشتراك فيها على اشخاص او شركات معتمدة اسماؤهم في سجلات الوزارات والمصالح سواء داخل الدولة او خارجها وذلك لتميزهم من الناحيتين الفنية والمالية. وتخضع المناقصة المحدودة لنفس القواعد التي تخضع لها المناقصة المفتوحة باستثناء القواعد المتعلقة بطريقة توجيه الدعوة للدخول في المناقصة ، اذ بينما توجه الدعوة في المناقصة المفتوحة الى كل المقاولين تقتصر الدعوى في المناقصة المحدودة على اسماء المقاولين والموردين المقيدين في سجل خاص أو معاومة لدى جهة الادارة المعانة عن المناقصة ، وتوجه الدعوة بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول او باي طريقة اخرى مناسبة.
النوع الثالث :المناقصة المحلية يقتصر الاشتراك في المناقصة المحلية على المقاولين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق جهة معينة أو إمارة معينة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد. وتتم الدعوة الى المناقصة المحلية بخطابات موصي عليها . ولا تزيد قيمة التعاقد فيها عن مبلغ معين يتم تحديدة و فقا لضوابط معينة أو قانون المناقصات و المزايدات المحلي .
و يجب التنويه على أمر هام و هو ما يعتقدة البعض بالخطأ أن طرح البيع أو طلب توريد السلع أو تقديم الخدمة عن طريق المزايدات أو المناقصات هو الإيجاب و أن التقدم بالعطاء هو القبول ، و لكن هذا الإعتقاد خاطئ ، ففي المزاد العلني مثلا : عندما يدعو بائع المزادات إلى تقديم عطاءات لا يقدم إيجابا و إنما يطرح دعوة إلى التعاقد ، و يصدر الإيجاب من مقدم العطاء و يقبل الإيجاب عندما يضرب بائع المزاد بالمطرقة على المائدة. و في المزايدات ايضا يصدر الإيجاب من مقدم العطاء و يقبل الإيجاب عندما يتم رسو المزايدة على مقدم العطاء و إعلامه بالقبول
وفي مجال المزايدات ، يثور سؤال : ما الموقف لو أن جهة ما طرحت مزايدة وقدمت عروض في المزايدة لكن الجهة المعلنة رفضت البيع لصاحب اعلى سعر قُدم في المزاد ؟ هل يعتبر ذلك خرقاً للعقد؟ ولكي نجيب عن هذا السؤال، علينا أن نسأل اولا : هل نشا عقد اساسا ملزم بين الطرفين ؟ وبعبارة اخرى ، هل كان طرح المزايدة ايجاباً وبالتالي كان العرض الاعلى سعرا قبولاً لهذا الايجاب، ومن ثم نشأ عقد ملزم بين الطرفين ؟
كما اوضحنا، إن القاعدة العامة في حالة البيع بالمزاد هي أن طرح المزاد يمثل دعوة الى التفاوض، ويعتبر العرض الأعلى سعرا هو الايجاب، وما دام لم يصادف هذا الايجاب قبولاً من بائع المزاد، فلا يكون قد نشأ عقد ملزم.
وفي قضية هاريس ضد نيكرسون 1873، حاول المدعي الحصول على تعويض عن الخسارة التي تكبدها نتيجة السفر الى المكان المعلن عنه لاجراء بيع بالمزاد تم الغاؤه لاحقاً . ولكن المحكمة ادانت هذا الطلب ووصفته بـأنه "محاولة لتحويل مجرد إعلان عن النية للدخول في مفاوضات للتعاقد الى عقد ملزم " . وقال القاضي "بلاكبورن" ..... ان المدعي بطلبه هذا كأنه يقول لنا ان اي شخص يعلن عن بيع شيء ما عن طريق نشر اعلان عنه يصبح مسئولا عن دفع اجرة التاكسي او مصاريف السفر لكل من يحضر علميه البيع".
" - ولكن ماذا يحدث لو أن بائع المزاد طرح المزاد " بدون تحفظ (أي دون التقيد بسعر معين كحد أدنى) في هذه الحالة هو أن هذه الدعوة هي بمثابة " ايجاب" مقدم من البائع بالمزاد ، وفي المقابل ان العرض الاعلى سعرا هو بمثابة " قبول" لهذا الايجاب. وبالتالي، يكون البائع بالمواد ملزم بالتعاقد مع صاحب اعلى سعر في هذه الحالة . ويرجع السبب في ذلك الى ان اجراء المزاد دون تحديد سعر معين كحد ادنى يثير توقعات لدى من يحضرون المزاد بأن البضاعة ستباع لصاحب أعلى سعر و هذا ما حدث بالفعل في حكم صدر في قضية هاريسون ضد وارلو عام 1859 عندما تم طرح بيع حصان دون تحفظ في مزاد عام عندما أرست الحكمة مبدأ قضاؤه ما يلي بأن المدعي سينجح في دعواه لو أنه رفع دعوى جديدة مؤسسا دفاعة أن بائع المزاد ألزم نفسة بالبيع لأعلى سعر.
و القاعدة العامة في المناقصات: هي ان الإعلان الذي ينشر في الصحف لدعوة الشركات لتقديم عطاءات لمشروع معين هو " دعوة إلى التفاوض " وليس " ايجابياً ". ويقدم الايجاب من الشخص الذي يقدم العطاء ويتم القبول عندما تقبل الجهة المعلنة احد هذه العطاءات.
عن عملية المناقصة أو المزايدة فهي في الغالب تمر بالمراحل التالية (و ذلك على سبيل المثال و الذي يتم في معظم المزايدات الحكومية و الإدارية المحلية )
اولا : الاجراءات التمهيدية السابقة على طرح المناقصة : و التي يتم فيها وضع مواصفات فنية دقيقة ومفصلة بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف او الاعمال المطلوبة ، وعند وضع المواصفات الفنية يتم مراعاه ما يلي (القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الاخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقاً لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد ، وإقتراح مبلغ التأمين المطلوب بما لا يجاوز نسبة معينة من القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد ، و اعداد كراسة تشمل الشروط العامة والخاصة والموصفات الفنية وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها. ويقدر الكراسة بمثل تكلفتها الفعلية زائدة نسبة معينة قيمة المصروفات الإدارية.
ثانياً : طرح المناقصة Inviting bids : و التي تبدأ بالإعلان عن المناقصة Invitation for bids بحيث يتم الاعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب مرتين في صحيفة او صحفتين يوميتين واسعتي الانتشار. وبالنسبة للمناقصات الخارجية فيعلن عنها في داخل وخارج الدولة.
ويشمل اعلان المناقصة Invitation for bids على ما يلى:-
- اسم الجهة المعلنة ( جهة العمل ) Employer
- لعمل المطلوب Project Name
- مكان استلام كراسة الشروط والمواصفات binding Document ومكان تقديمها
- اخر موعد لتقديم العطاءات Bidding Deadline
- قيمة كراسة الشروط والموصفات bid fee
- تأمين العطاء ( التأمين الابتدائي ) Bid Security
- تأمين التنفيذ ( التأمين النهائي ) Performance Security
- موعد فتح المظاريف Bid Opening Date
- ايه بيانات اخرى تراها جهة الادارة ضرورية لصالح العمل
و حسب قانون اليونيسترال يجب أن تشتمل الدعوى للمناقصة على البيانات التالية :
- اسم وعنوان الجهة المشترية
- طبيعة السلع المراد توريدها، وكميتها ومكان تسليمها ، او طبيعة الانشاءات المراد تنفيذها وموقعها
- الوقت المنشود أو المطلوب لتوريد السلع أو لإنجاز الانشاءات
- المعايير والاجراءات التي ستطبق في تقييم أهلية الموردين او المقاولين.
- إعلان لا يجوز تغييره في وقت لاحق، بأنه يجوز للموردين او المقاولين ان يشتركوا في اجراءات الاشتراء بصرف النظر عن جنسياتهم او الاعلان بأن الاشتراك سيكون مقصورا على اساس الجنسية.
- وسائل الحصول على وثائق الالتماس والمكان الذي يمكن الخصول عليها منه.
- الثمن ان وجد الذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل وثائق الالتماس
- العملة والوسيلة اللتين يدفع بهما ثمن وثائق الالتماس
- اللغة او اللغات التي تتوافر بها وثائق الالتماس
- مكان تقديم العطاءات والموعد النهائي لتقديمها
و نعيد التساؤل بشأن الاعلان عن المناقصة : هل هو دعوة للتفاوض ام ايجاب؟
من القواعد المستقرة ان الاعلان الذي ينشر في الصحف لدعوة الشركات لتقديم عطاءات لمشروع معين هو " دعوة للتفاوض " وليس " ايجاباً" ويقدم الايجاب من الشخص الذي يقدم العطاء ويتم القبول عندما تقبل الجهة المعلنة احد هذه العطاءات. واذا تصورنا، جدلا، أن الاعلان يمثل ايجاباً لكانت الجهة المعلنة ملزمة بقبول كل العطاءات التي تقدم لها.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن طرح مناقصة توريد اشياء على اساس الشروط الواردة في قائمة الاشتراطات لا يعتبر ايجاباً في صحيح القانون وانما مجرد دعوى الى التعاقد اما الايجاب فهو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه. ويتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها
ثالثا) تقديم العطاءات وسحبها وتعديلها Submitting Bids
1)تقديم العطاءات : يتم في الغالب تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا).
2) سحب العطاءات : معظم التشريعات و في الغالب أيضا في متن الدعوة الى المناقصة يتم النص على أو إشتراط في حال سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المودع حق للجهة الادارية دون حاجة الى انذار او الالتجاء الى القضاء او اتخاذ ايه اجراءات اقامة الدليل على حصول الضرر". ومعنى ذلك انه لا يجوز سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف.
3) تعديل العطاء يتم إشتراط و أيضا معظم التشريعات تنص على أنة يجب ان تصل الى الجهة الادارية ... في وقت و تاريخ محدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية . ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل في العطاءات التي ترد بعد الميعاد المذكور. ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الادارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر في اولوية العطاء".
رابعاً) فحص العطاءات
في الغالب يتم فحص المظاريف الفنية والبت فيها من قبل لجنة محددة من قبل جهة الإدارة ثم يتم بعد ذلك فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً
خامساً) البت النهائي في العطاءات
يتم البت في العطاءات في معظم المزايدات التي يتم طرحها من جهات حكومية بعد المرور بخطوات و مراحل محددة و هي في الأغلب كما يلي :)
1.فحص العروض المالية تحال الاوراق الى لجنة البت لتجتمع بنفس تشكيلها السابق الذي تم به البت فنياً وتبدأ لجنة البت اجتماعها باستعراض محضر فتح المظاريف المالية وكذا تراجع محتويات المظروف المالية للعطاءات المقبولة فنيا.
2.تشكل لجنة البت من اعضائها لجنة مالية لفحص العطاءات من الناحية المالية وبيان العطاء الاقل سعراً.
3. تفتح لجنة البت المظروف المتضمن القيمة التقديرية للمناقصة وتطلع عليه وتثبت هذه القيمة في محضرها. ويتعين على اللجنة المالية عند اعدادها تقريرها المالي بيان ما اذا كان العطاء الاقل سعراً اقل من القيمة التقديرية ، من عدمه.
4.تقوم اللجنة المالية بتقييم الشروط والتحفظات ذات المضمون المالي، ثم ، بترتيب العطاءات بعد هذا التقييم وبيان العطاء الاقل سعرا في ضوء ذلك.
5.بعد اعداد اللجنة المالية لتقريرها على النحو المبين سلفا ترفع تقريرها الى لجنة البت.
6.تدرس لجنة البت تقرير اللجنة المالية وتوصي ، في ضوئه، بترسيه المناقصة على صاحب العطاء الاقل سعراً.
7.اذا كان التقييم الفني بنظام النقاط، فان التقييم المالية لبيان اقل العطاءات يتم التوصل اليه عن طريق قسمة القيمة المالية لكل عطاء على عدد النقاط الفنية للعطاء .
8.ترفع لجنه البت تقريرها الى السلطة المختصة لاعتماده.
9.يعد اعتماد التقرير من السلطة المختصة يتم اعلان قرارات لجنه البت واخطار من تم الترسية عليه بأوامر الاسناد أو التوريد.
10.لا يعد قرار لجنة البت awarding committee بترسية المناقصة على احد المتقدمين الخطوة الاخيرة في التعاقد وانما يعتبر مجرد إجراءا تمهيدياُ. واما عملية التعاقد فإنها خطوة اخرى لاحقة تختص بها هيئة اخرى تختلفحسب الاحوال. وكل ما يترتب على قرار لجنة البت هو فقط التزام الادارة بالا تتعاقد الا مع من ترسو عليه المناقصة.
سادسا) و هذة هي المرحلة الأخيرة هي التعاقد ، بحيث ينعقد الاتفاق بين الجهة المعلنة للمزايدة مع من رست علية المزايدة .
المزاد ( منافسة سعرية بين مشترين لتقديم أعلى سعر ) المناقصة ( منافسة سعرية بين بائعين لتقديم أقل سعر) العطاء ( العروض المقدمة فى المزاد أو المناقصة )
1.المزاد/يعلن من قبل الجهه صاحبة المزاد و يحدد موعده و مكان المزايده و عادة ما يكون في موقع المواد المراد المزايده عليها بعد معاينتها من قبل الراغبين بالدخول بالمزاد وفق اللوائح و الشروط و صاحب أعلى سعر ترسى عليه المزايده و يتم البيع له على هذا اﻻساس.
2.المناقصه/تعلن من قبل صاحب العمل بوسائل اﻻعلام (مقروءة و مرئية)و تسلم نسخه من وثائق المناقصه مقابل رسوم محدده للمقاولين الراغبين التقدم للمناقصه وفق الشروط و القوانين و يحدد آخر موعد لتسليم العطاءات في ضروف مختومه بالشمع اﻻحمر الى لجنة المناقصات ويحدد موعد فتح المضاريف من قبل لجنة المناقصات بحضور المقاولين أو من يمثلهم و ترسى المناقصه على صاحب العطاء المناسب وفق معايير محدده.
3.العطاء/هو ما يقدمه المقاول من عروض أسعار في مناقصة ما.
وان كان هناك اضافة ان المناقصه انواع :-
1- هى مناقصة محدودة يتم توجيه الدعوة فيهامن الجهه التى تطرح المناقصة لعدد محدود من الشركات
2- مناقصة عامة يتم فيهاتوجيه الدعوة كل من يريد التقدم لهذه العملية
ويرسى العطاء على الملف صاحب العطاء الاقل ماليا مع اكثر فنيا
اما المزاد فيكون العوة فيه للجميع ويرسى على الاكثر سعرا
التعاقدات عن طريق المزايدات أو المناقصات، لذا ينبغي بداية أن نفرق بين المزايدة و المزاد auction، و تستخدم كلمة tender/bid بمعنى مزايدة أو مناقصة، فكلمة المناقصة هي الكلمة المرادفة لكلمة المزايدة.
فالمزاد العلني هو عملية بيع وشراء عن طريق تقديم سعر (بواسطة من يرغب في الشراء) يزيد عن السعر المُقدَّم سابقاً وحتى الوصول إلى السعر الأعلى في مجلس واحد بحيث يقوم شخص أو مجموعة بإدارة الجلسة وإتمام عملية البيع لمن يرسي عليه المزاد و يسمى المكان الذي يتم فية المزاد العلني بـالحراج و يتم البيع عندما يطرق بائع المزاد أو من يدير المزاد بالمطرقة على المائدة عند الوصول إلى أعلى سعر في مجلس المزاد العلني "الحراج".
. أما المزايدات و المناقصات هي إحدى طرق التعاقد التي أجازتها حميع التشريعات الدولية و المحلية ، بحيث يكون التعاقد على بيع سلعة ما أو توريد سلع معينة أو التعاقد على تقديم خدمة معينة عن طريق (المزايدات أو المناقصات ) ،و المناقصات ثلاثة أنواع ، المناقصة العامة المفتوحة ، و المناقصة المحدودة ، و المناقصة المحلية .
النوع الأول :المناقصة العامة المفتوحة يقصد بالمناقصة العامة المفتوحة المناقصة التي يسمح فيها بالاشتراك لمن يشاء بعد الاعلان العام في وسائل الاعلان العام عن اجراء المناقصة وقد تكون داخلية يعلن عنها داخل الدولة ، او خارجية يعلن عنها في الدولة والخارج.
النوع الثاني:المناقصة المحدودة يقتصر الاشتراك فيها على اشخاص او شركات معتمدة اسماؤهم في سجلات الوزارات والمصالح سواء داخل الدولة او خارجها وذلك لتميزهم من الناحيتين الفنية والمالية. وتخضع المناقصة المحدودة لنفس القواعد التي تخضع لها المناقصة المفتوحة باستثناء القواعد المتعلقة بطريقة توجيه الدعوة للدخول في المناقصة ، اذ بينما توجه الدعوة في المناقصة المفتوحة الى كل المقاولين تقتصر الدعوى في المناقصة المحدودة على اسماء المقاولين والموردين المقيدين في سجل خاص أو معاومة لدى جهة الادارة المعانة عن المناقصة ، وتوجه الدعوة بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول او باي طريقة اخرى مناسبة.
النوع الثالث :المناقصة المحلية يقتصر الاشتراك في المناقصة المحلية على المقاولين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق جهة معينة أو إمارة معينة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد. وتتم الدعوة الى المناقصة المحلية بخطابات موصي عليها . ولا تزيد قيمة التعاقد فيها عن مبلغ معين يتم تحديدة و فقا لضوابط معينة أو قانون المناقصات و المزايدات المحلي .
و يجب التنويه على أمر هام و هو ما يعتقدة البعض بالخطأ أن طرح البيع أو طلب توريد السلع أو تقديم الخدمة عن طريق المزايدات أو المناقصات هو الإيجاب و أن التقدم بالعطاء هو القبول ، و لكن هذا الإعتقاد خاطئ ، ففي المزاد العلني مثلا : عندما يدعو بائع المزادات إلى تقديم عطاءات لا يقدم إيجابا و إنما يطرح دعوة إلى التعاقد ، و يصدر الإيجاب من مقدم العطاء و يقبل الإيجاب عندما يضرب بائع المزاد بالمطرقة على المائدة. و في المزايدات ايضا يصدر الإيجاب من مقدم العطاء و يقبل الإيجاب عندما يتم رسو المزايدة على مقدم العطاء و إعلامه بالقبول
وفي مجال المزايدات ، يثور سؤال : ما الموقف لو أن جهة ما طرحت مزايدة وقدمت عروض في المزايدة لكن الجهة المعلنة رفضت البيع لصاحب اعلى سعر قُدم في المزاد ؟ هل يعتبر ذلك خرقاً للعقد؟ ولكي نجيب عن هذا السؤال، علينا أن نسأل اولا : هل نشا عقد اساسا ملزم بين الطرفين ؟ وبعبارة اخرى ، هل كان طرح المزايدة ايجاباً وبالتالي كان العرض الاعلى سعرا قبولاً لهذا الايجاب، ومن ثم نشأ عقد ملزم بين الطرفين ؟
كما اوضحنا، إن القاعدة العامة في حالة البيع بالمزاد هي أن طرح المزاد يمثل دعوة الى التفاوض، ويعتبر العرض الأعلى سعرا هو الايجاب، وما دام لم يصادف هذا الايجاب قبولاً من بائع المزاد، فلا يكون قد نشأ عقد ملزم.
وفي قضية هاريس ضد نيكرسون 1873، حاول المدعي الحصول على تعويض عن الخسارة التي تكبدها نتيجة السفر الى المكان المعلن عنه لاجراء بيع بالمزاد تم الغاؤه لاحقاً . ولكن المحكمة ادانت هذا الطلب ووصفته بـأنه "محاولة لتحويل مجرد إعلان عن النية للدخول في مفاوضات للتعاقد الى عقد ملزم " . وقال القاضي "بلاكبورن" ..... ان المدعي بطلبه هذا كأنه يقول لنا ان اي شخص يعلن عن بيع شيء ما عن طريق نشر اعلان عنه يصبح مسئولا عن دفع اجرة التاكسي او مصاريف السفر لكل من يحضر علميه البيع".
" - ولكن ماذا يحدث لو أن بائع المزاد طرح المزاد " بدون تحفظ (أي دون التقيد بسعر معين كحد أدنى) في هذه الحالة هو أن هذه الدعوة هي بمثابة " ايجاب" مقدم من البائع بالمزاد ، وفي المقابل ان العرض الاعلى سعرا هو بمثابة " قبول" لهذا الايجاب. وبالتالي، يكون البائع بالمواد ملزم بالتعاقد مع صاحب اعلى سعر في هذه الحالة . ويرجع السبب في ذلك الى ان اجراء المزاد دون تحديد سعر معين كحد ادنى يثير توقعات لدى من يحضرون المزاد بأن البضاعة ستباع لصاحب أعلى سعر و هذا ما حدث بالفعل في حكم صدر في قضية هاريسون ضد وارلو عام 1859 عندما تم طرح بيع حصان دون تحفظ في مزاد عام عندما أرست الحكمة مبدأ قضاؤه ما يلي بأن المدعي سينجح في دعواه لو أنه رفع دعوى جديدة مؤسسا دفاعة أن بائع المزاد ألزم نفسة بالبيع لأعلى سعر.
و القاعدة العامة في المناقصات: هي ان الإعلان الذي ينشر في الصحف لدعوة الشركات لتقديم عطاءات لمشروع معين هو " دعوة إلى التفاوض " وليس " ايجابياً ". ويقدم الايجاب من الشخص الذي يقدم العطاء ويتم القبول عندما تقبل الجهة المعلنة احد هذه العطاءات.
عن عملية المناقصة أو المزايدة فهي في الغالب تمر بالمراحل التالية (و ذلك على سبيل المثال و الذي يتم في معظم المزايدات الحكومية و الإدارية المحلية )
اولا : الاجراءات التمهيدية السابقة على طرح المناقصة : و التي يتم فيها وضع مواصفات فنية دقيقة ومفصلة بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف او الاعمال المطلوبة ، وعند وضع المواصفات الفنية يتم مراعاه ما يلي (القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الاخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقاً لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد ، وإقتراح مبلغ التأمين المطلوب بما لا يجاوز نسبة معينة من القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد ، و اعداد كراسة تشمل الشروط العامة والخاصة والموصفات الفنية وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها. ويقدر الكراسة بمثل تكلفتها الفعلية زائدة نسبة معينة قيمة المصروفات الإدارية.
ثانياً : طرح المناقصة Inviting bids : و التي تبدأ بالإعلان عن المناقصة Invitation for bids بحيث يتم الاعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب مرتين في صحيفة او صحفتين يوميتين واسعتي الانتشار. وبالنسبة للمناقصات الخارجية فيعلن عنها في داخل وخارج الدولة.
ويشمل اعلان المناقصة Invitation for bids على ما يلى:-
- اسم الجهة المعلنة ( جهة العمل ) Employer
- لعمل المطلوب Project Name
- مكان استلام كراسة الشروط والمواصفات binding Document ومكان تقديمها
- اخر موعد لتقديم العطاءات Bidding Deadline
- قيمة كراسة الشروط والموصفات bid fee
- تأمين العطاء ( التأمين الابتدائي ) Bid Security
- تأمين التنفيذ ( التأمين النهائي ) Performance Security
- موعد فتح المظاريف Bid Opening Date
- ايه بيانات اخرى تراها جهة الادارة ضرورية لصالح العمل
و حسب قانون اليونيسترال يجب أن تشتمل الدعوى للمناقصة على البيانات التالية :
- اسم وعنوان الجهة المشترية
- طبيعة السلع المراد توريدها، وكميتها ومكان تسليمها ، او طبيعة الانشاءات المراد تنفيذها وموقعها
- الوقت المنشود أو المطلوب لتوريد السلع أو لإنجاز الانشاءات
- المعايير والاجراءات التي ستطبق في تقييم أهلية الموردين او المقاولين.
- إعلان لا يجوز تغييره في وقت لاحق، بأنه يجوز للموردين او المقاولين ان يشتركوا في اجراءات الاشتراء بصرف النظر عن جنسياتهم او الاعلان بأن الاشتراك سيكون مقصورا على اساس الجنسية.
- وسائل الحصول على وثائق الالتماس والمكان الذي يمكن الخصول عليها منه.
- الثمن ان وجد الذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل وثائق الالتماس
- العملة والوسيلة اللتين يدفع بهما ثمن وثائق الالتماس
- اللغة او اللغات التي تتوافر بها وثائق الالتماس
- مكان تقديم العطاءات والموعد النهائي لتقديمها
و نعيد التساؤل بشأن الاعلان عن المناقصة : هل هو دعوة للتفاوض ام ايجاب؟
من القواعد المستقرة ان الاعلان الذي ينشر في الصحف لدعوة الشركات لتقديم عطاءات لمشروع معين هو " دعوة للتفاوض " وليس " ايجاباً" ويقدم الايجاب من الشخص الذي يقدم العطاء ويتم القبول عندما تقبل الجهة المعلنة احد هذه العطاءات. واذا تصورنا، جدلا، أن الاعلان يمثل ايجاباً لكانت الجهة المعلنة ملزمة بقبول كل العطاءات التي تقدم لها.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن طرح مناقصة توريد اشياء على اساس الشروط الواردة في قائمة الاشتراطات لا يعتبر ايجاباً في صحيح القانون وانما مجرد دعوى الى التعاقد اما الايجاب فهو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه. ويتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها
ثالثا) تقديم العطاءات وسحبها وتعديلها Submitting Bids
1)تقديم العطاءات : يتم في الغالب تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا).
2) سحب العطاءات : معظم التشريعات و في الغالب أيضا في متن الدعوة الى المناقصة يتم النص على أو إشتراط في حال سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المودع حق للجهة الادارية دون حاجة الى انذار او الالتجاء الى القضاء او اتخاذ ايه اجراءات اقامة الدليل على حصول الضرر". ومعنى ذلك انه لا يجوز سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف.
3) تعديل العطاء يتم إشتراط و أيضا معظم التشريعات تنص على أنة يجب ان تصل الى الجهة الادارية ... في وقت و تاريخ محدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية . ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل في العطاءات التي ترد بعد الميعاد المذكور. ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الادارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر في اولوية العطاء".
رابعاً) فحص العطاءات
في الغالب يتم فحص المظاريف الفنية والبت فيها من قبل لجنة محددة من قبل جهة الإدارة ثم يتم بعد ذلك فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً
خامساً) البت النهائي في العطاءات
يتم البت في العطاءات في معظم المزايدات التي يتم طرحها من جهات حكومية بعد المرور بخطوات و مراحل محددة و هي في الأغلب كما يلي :)
1.فحص العروض المالية تحال الاوراق الى لجنة البت لتجتمع بنفس تشكيلها السابق الذي تم به البت فنياً وتبدأ لجنة البت اجتماعها باستعراض محضر فتح المظاريف المالية وكذا تراجع محتويات المظروف المالية للعطاءات المقبولة فنيا.
2.تشكل لجنة البت من اعضائها لجنة مالية لفحص العطاءات من الناحية المالية وبيان العطاء الاقل سعراً.
3. تفتح لجنة البت المظروف المتضمن القيمة التقديرية للمناقصة وتطلع عليه وتثبت هذه القيمة في محضرها. ويتعين على اللجنة المالية عند اعدادها تقريرها المالي بيان ما اذا كان العطاء الاقل سعراً اقل من القيمة التقديرية ، من عدمه.
4.تقوم اللجنة المالية بتقييم الشروط والتحفظات ذات المضمون المالي، ثم ، بترتيب العطاءات بعد هذا التقييم وبيان العطاء الاقل سعرا في ضوء ذلك.
5.بعد اعداد اللجنة المالية لتقريرها على النحو المبين سلفا ترفع تقريرها الى لجنة البت.
6.تدرس لجنة البت تقرير اللجنة المالية وتوصي ، في ضوئه، بترسيه المناقصة على صاحب العطاء الاقل سعراً.
7.اذا كان التقييم الفني بنظام النقاط، فان التقييم المالية لبيان اقل العطاءات يتم التوصل اليه عن طريق قسمة القيمة المالية لكل عطاء على عدد النقاط الفنية للعطاء .
8.ترفع لجنه البت تقريرها الى السلطة المختصة لاعتماده.
9.يعد اعتماد التقرير من السلطة المختصة يتم اعلان قرارات لجنه البت واخطار من تم الترسية عليه بأوامر الاسناد أو التوريد.
10.لا يعد قرار لجنة البت awarding committee بترسية المناقصة على احد المتقدمين الخطوة الاخيرة في التعاقد وانما يعتبر مجرد إجراءا تمهيدياُ. واما عملية التعاقد فإنها خطوة اخرى لاحقة تختص بها هيئة اخرى تختلفحسب الاحوال. وكل ما يترتب على قرار لجنة البت هو فقط التزام الادارة بالا تتعاقد الا مع من ترسو عليه المناقصة.
سادسا) و هذة هي المرحلة الأخيرة هي التعاقد ، بحيث ينعقد الاتفاق بين الجهة المعلنة للمزايدة مع من رست علية المزايدة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق